الشيخ الأنصاري

32

كتاب النكاح

ولا فرق بين العلم بإفضاء تركه إلى الحرام وبين الظن به ، وفي الشك تردد ، وفي الوهم الظاهر العدم . وأما آدابه المستحبة فهي أمور : منها : ( اختيار البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل ) كل ذلك بحكم الأخبار ( 1 ) ، وشهادة الاعتبار . قيل : المراد بكرم الأصل : أن لا يكون أصلها ( 2 ) عن زنى ( 3 ) ، والحق بالزنى الحيض ونحوه . وقيل فيه غير ذلك ( 4 ) والمرجع في أغلب أفراده هو العرف . ( و ) منها : ( صلاة ركعتين ، والدعاء ) بعدهما ، وذلك بعد إرادة التزويج ، كما يستفاد من الرواية ( 5 ) ، قيل ( 6 ) : وقبل تعيين الزوجة ، كما يستفاد من الدعاء ( 7 ) . ( و ) منها : ( الاشهاد ) على المشهور ، خلافا للعماني ( 8 ) وجماعة

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 33 ، الباب 16 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول ، و 4 1 : 4 1 الباب 6 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 ، و 14 : 29 ، الباب 3 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 4 . ( 2 ) ليس في ( ع ) : أصلها . ( 3 ) المسالك 1 : 4 34 . ( 4 ) انظر الجواهر 29 : 7 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 79 ، الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول ( 6 ) نهاية المرام 1 : 40 . ( 7 ) ورد نص الدعاء في الرواية المذكورة في الوسائل 4 1 : 79 ، الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح الحديث الأول . ( 8 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 535